الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. النقض توضح هذه الحالة

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .

جاء في حيثيات الحكم أنه مؤى نص المادة ٢ / ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، بل سوى في حكم المادة ٣٤ بين الشريك المتضامن في هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصيًا عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيًا من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا وجه لتحدى الطاعنة " شركة توصية بسيطة " تأييدًا لوجهة نظرها - بجواز طعن مدير الشركة في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين - بالفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى أضيفت بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ و هى تنص على أنه "و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك دينًا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلًا " ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ " تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة في مجلس الشيوخ و تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب " مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن في قرار اللجنة . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة و أن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة يكون منصرفًا إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين ، و هم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق في الطعن في هذا القرار ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .