الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرجعة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الرجعة.

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن الرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة فهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو الفعل.

ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها لحكمة شرعية هي أن يستدرك الزوج ما قد يكون قد وقع فيه من الخطأ في حق زوجته والعشرة التي كانت بينهما.


وبالتالي فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق - بالنسبة لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار ولا يسري الشرط الوارد بهذه المادة على دعوى ثبوت الرجعة لاختلاف الدعويين حكمة وشرعا.