الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الزواج المحرم.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الزواج المحرم.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق أن المرحوم ......تزوج من السيدة ........ والده الطاعنه ودخل بها . ومن ثم تحرم الطاعنة عليه سواء كانت في الحجر أم لم تكن . ذلك أن في الآية الكريمة جاء على مجرى الغالب فليس بقيد . 

فأن كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة ابناء فهم أبناء زنا لا يثبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثو منه ويثبت نسبهم الى أمهم .. لما كان ذلك . وكان الثابت ان الطاعنة والمرحوم ........... كان على علم بحرمة تلك العلاقة وأنه بذلك لم يتم توثيق العقد با قرار الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم فإن الأبناء الذين نتجوا عن هذه العلاقة لا يثبت نسبهم اليه . ولا يرثون في تركته . ولا محل للتزرع بالفتوى الصادرة من دار الإفتاء بوزاره العدل والتى ذهبت الى أن النكاح الفاسد تترتب على آثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب والولد وارثه وهو ما ذهب اليه الأمام أبو حنيفه وخالغه فيه صاحباه أبو يوسف ومحمد والأئمة الشافعى ومالك وأحمد . اذا هو راى غريب وشاذ على ما ذكره الأمام كمال أبن الهمام في كتابه فتح القدير والإمام أبن النجيم في كتابه البحر الرئق في شرح كنز الدقائق ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل الراجح في مذهب الحنفيه الواجب العمل به اذا أعتبر الزواج زنا لا يثبت به النسب على ما جاء بفتوى لجنه الأزهر الشريف ..