الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سلطة القاضي في موازنة الأدلة.. النقض توضح هذه الحالة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها سلطة القاضي في موازنة الأدلة.

اقرأ ايضاجوزى طمعان فى مرتبى.. حكاية موظفة تطلب الطلاق فى محكمة الأسرة

 

جاء في حيثيات الحكم أنه لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة ... للتجارة والتوكيلات - الشركة ... للتجارة - شركة ...)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها "وهو مورثهم" وذلك بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها - المديونية - على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن "المطعون ضده الأول"، والمدين "مورث الطاعنين" والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) "المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما"، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ - تاريخ فرض الحراسة على مورثهم - مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.