قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسافر له أن يتمتع بمجموعة من الرخص ولكن بشرط.
قالتدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصليصلاة النافلة في المواصلاتحيثما توجهت به؛ والدليل على ذلك قول الله - تعالى-:﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾[سورة البقرة: الآية 115].
وأشارت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "ما حكم صلاة المسافر في المواصلات وكيفيتها؟"، إلى قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما-: "نَزَلَت في التطوع خاصةً".
وأوضحت دار الإفتاء أن الجمهور عمموا ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.
وأضافت: أماالصلاة المكتوبةفلا يجوز أن تُصَلَّى في المواصلات من غير عذر بالإجماع.
وذكرت قول العلامة ابن بطال في "شرح البخاري" (3/ 90، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر] ؛ فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة في المواصلات مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم.
ونبهت دار الإفتاء أن الفقهاء عددوا الأعذار التي تبيحالصلاة المفروضة في المواصلات؛ فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر.
وتابعت: وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.
ونوهت أنه على ذلكفالمسافر في وسائل المواصلات-من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: الأولى: إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر.
وأردف: والثانية: أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلًا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذٍ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.
اقرأ أيضًا//كيفية سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها.. الإفتاء توضح