الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمقيم ثلاثة أيام قصر الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المسافر
صلاة المسافر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسافر له أن يتمتع بمجموعة من الرخص ولكن بشرط.  

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم صلاة القصر للمقيم أكثر من ثلاثة أيام؟)، أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج فمن ساعة أن تطأ رجلك هذه الأرض تتم الصلاة ولا تقصرها ولا تستمتع برخص السفر.

وأشار الى أن من الرخص التى يتمتع بها المسافر جمع وقصر الصلاة ولكن بشرط أن يكون سفره سفرًا طويلًا مباحًا أى يكون 85 كيلو فما يزيد، ومباح اى لا يكون سفر لمعصية فإذا كان كذلك فإنه له أن يتمتع برخص السفر أثناء سفره أى بانتقاله من مكانه الى المكان الذاهب اليه وعندما يصل للمكان الذاهب إليه فلا ينقطع مادام مدة وجوده فى هذا المكان ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج.  

وتابع: كذلك من الرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فى وقت واحدة منهم والجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد منهم والصلاة التي تقصر الصلاة الرباعية فقط كالظهر والعصر والعشاء.


4 حالات لا يجوز فيها للمسافر فيها قصر الصلاة  
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، ولا يكون عليه قصر صلوات الفرائض.  

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: «ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر صار مقيما، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.  

وأضافت أنه ذهب المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته، وذهب الحنابلة إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.

قالت دار الإفتاء المصرية،  إن الفقهاء  أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة في المواصلات حيثما توجهت به؛ والدليل على ذلك قول الله - تعالى-: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [سورة البقرة: الآية 115].

وأشارت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما حكم صلاة المسافر في المواصلات وكيفيتها؟"،  إلى قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما-: "نَزَلَت في التطوع خاصةً".

وأوضحت دار الإفتاء أن الجمهور عمموا ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.

وأضافت: أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى في المواصلات من غير عذر بالإجماع.

وذكرت قول العلامة ابن بطال في "شرح البخاري" (3/ 90، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر] ؛ فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة في المواصلات مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم.

ونبهت دار الإفتاء أن الفقهاء عددوا الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة في المواصلات؛ فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر.

وتابعت: وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.

ونوهت أنه على ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات -من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: الأولى: إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر.

وأردف: والثانية: أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلًا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذٍ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.

اقرأ أيضًا // كيفية سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها.. الإفتاء توضح