الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للجد عمل العقيقة لحفيده أم يشترط من مال الأب .. اعرف الرأي الشرعي

العقيقة
العقيقة

قد يقوم الجد بالعقيقة عن حفيده مع وجود الأب، وقد يكون ذلك لعدم قدرة الأب المالية على أداء العقيقة، وقد يكون لغير ذلك كحب الجد لحفيده، وهذه المسألة تناولها الفقهاء في باب العقيقة وفي غيره أيضًا؛ كباب الزكاة حين تكلموا على إخراج الزكاة عن صاحبها دون إذنه، والحكم في هذه المسألة أن الأب هو المخاطب أصالة بالعقيقة، أما إذا كان الأب معسرًا ففعلها الجد فلا بأس به، بل هو مستحب.


وأما إذا فعلها الجد ابتداء دون إذن من الأب فأقره الأب جاز، وإلا دفع إليه ثمنها إن شاء، والدليل على أن المطالب بها هو الأب أنه المولود له، وهو المطالب بنفقته فكل ما يتعلق بنفقة المولود عليه بما في ذلك العقيقة عنه؛ ولأن الصغير الأصل فيه أنه غير مكلف فلم تجب في ماله.

وأما جواز عق الجد عن حفيده فدليله ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما كَبْشًا كَبْشًا" أخرجه أبو داود والنسائي.


فإن كان لإعسار والده فواضح، وإن كان لعدم الإعسار: فإما أن يكون بإذنه فجائز؛ كنظائره في إخراج الزكاة بإذن مالكها، وإن كان بغير إذنه جاز؛ لأنه والد في الجملة، ولأن بينهما ميراثًا، ولو أعسر الوالد لوجبت النفقة على الجد الموسر، ولأن الجد له في مال ابنه تصرف في الجملة؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ» أخرجه أبو داود.

 هل يجوز شراء لحم في العقيقة بدلا من الذبح ؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى وسُنة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئً أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإرقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.