أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها دعوي التطليق للضرر .
جاء في حيثيات الحكم أنه السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يخالف السبب في دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، إذ تقوم الدعوى الأولى على الخلاف المستحكم بينهما تقوم الدعوى الثانية على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .