الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. برلماني يعلن تطبيق قانون السايس خلال 6 أشهر

السايس
السايس

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس، يعطى السايس وضعا قانونيًا من خلال الرخصة التي ستمنح له طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا لاختيارات معينة، ولن يستيطع أى شخص الحصول على رخصة تحدد له القانون واللائحة. 

وأشار "كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا "سنكون أمام نموذج جديد لتقنين وضع السايس من خلال منحه رقم ومكان وساحة ورخصة محددة المدة وتجدد كل فترة"، مؤكدا أن القانون يعطى ضوابط لمؤجري الساحات أو الشركات التى تنظم ساحات انتظار السيارات الملاكي في المحافظات.

كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون سيعطى ضمانة لأصحاب السيارات، حيث إنه قبل إصدار القانون كان السايس غير معروف الهوية ويسيطر بنوع من البلطجة.

وتابع: "ساحات السيارات ستصبح في أمان بعد تطبيق القانون ، لأنه سيكون معروف الأماكن التي سنتظر فيها وستحصل كل سيارة على رقم ، كما أنه سيكون معروف الشركة التى تؤجرها الإدارات المحلية"، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية ستتضمن ضمانات تتمثل فى وضع كاميرات مراقبة فى المواقف، ما يؤكد على فلسفة القانون في حماية السيارات.

وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن يتم تطبيق قانون السايس خلال 6 أشهر، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال،  نهائيًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء قبل الماضى على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس.

ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

ويستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ووضع القانون الجديد شروط مزاولة مهنة السايس كالتالي:

1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
7. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.