الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة يوضح واجبات الحج

صدى البلد

تشهد هذه الأيام موسمًا من مواسم المغفرة والرضوان، حيث الحجيج في طريقهم إلى رحلة الفوز بالجنة، ويرصد «صدى البلد» واجبات الحج.
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن للحجِّ واجبات يجب اتباعها، تنقسم إلى: واجبات الإحرام: ويجب على المحرم أمرين في إحرامه: 1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني 2- ترك محظورات الإحرام.

وتابع "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التلبية فهي سنة عند الشافعية والجمهور: أ- الإحرام من الميقات :
والميقات من التوقيت, وهو : أن يجعل للشيء وقتا ًيختص به , ثم اتسع فيه فأطلق على المكان . ويطلق على الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت : أنها : (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة) ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدى، وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدى، فما هو الميقات الزمني والميقات المكاني.

اقرأ أيضًا|

أولا : الميقات الزماني : وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المراد أن جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجواز الإحرام, بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام, وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر, وبعضه وقت لجواز التحلل, وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة.

ثانيا : الميقات المكاني : المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتيًا أو حرميًا، والآفاقي : هو من منزله خارج منطقة المواقيت ، ومواقيت الآفاقي هي :
أ- ذو الحليفة : لأهل المدينة ومن مر بها، ب- الجحفة : لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب ،وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك، ج- وقرن المنازل : ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة، د-يلملم : لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة، هـ -وذات عرق : لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.

أما الميقاتي : هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة . وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، إلا أن الحنفية قالوا : ميقاتهم الحل كله ، والمالكية قالوا : يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا : ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام .

وأما الحرمي : وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل ، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل.

وشار الى أنه إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.