تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صاحبه: « ما حكم مشاهدة وحضور ذبح الأضحية، وهل تتحقق المشاهدة (أون لاين) عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية؟ كما أن بعض الناس يقومون بتوكيل بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية في ذبح وتوزيع الأضاحي، وكان يسافر بعض أعضاء هذه الجمعيات للخارج كالبرازيل ونحوها لحضور ذبح الأضاحي، إلا أن انتشار فيروس كورونا منع هؤلاء الوكلاء من حضور ذلك؟».
وأجابت «لجنة الفتوى» قائلةً: « الراجح فقهًا أن الأضحية سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر، وقال بذلك الشافعي، ومالك، وأحمد، وعطاء، واسحاق وغيرهم كثيرون (مغني المحتاج ج 4 ص 355، الكافي في فقه الإمام أحمد ج 1 ص 542)، استنادًا لما رواه ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "ثلاث كتبت علي وهي لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر"، (رواه الدارقطني).
وتابعت فتوى البحوث الإسلامية أنه من مستحبات الأضحية أن يشهد الإنسان ذبحها، فقد روي عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك"، قالت يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: "بل لنا وللمسلمين"، (رواه الحاكم).
وأوضحت أنه بناء على أن الحضور لمشاهدة ذبح الأضحية مستحب، فإن رؤية ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (أون لاين) يتحقق به المستحب، لأن ما قام به الوكيل ينسب لموكله، باعتبار أن التوكيل هنا في أمر يقبل النيابة، ومن ثم يقع على صاحب الأضحية، مع مراعاة أن الحضور أو عدم الحضور ليس بشرط لصحة الأضحية.
وأضافت أنه يجوز التوكيل في شراء وذبح وتوزيع الأضحية، فقد أخرج البخاري بسنده عن عروة البارقي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم:- "أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه" (رواه البخاري، وأبو داود)، ولما انصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المنحر بمنى نحر ثلاثا وستين بدنة بيده، وكان ينحرها قائما معقولة يدها اليسرى، وأمر عليا أن ينحر ما غبر من المائة" (زاد المعاد ص 57)، فقد وكله النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمر الذبح.
ونبهت إلى أن الراجح جواز أن يقوم الوكيل بتوكيل غيره في شأن الأضحية ما دام التوكيل مطلقًا لم يمنع فيه الوكيل من توكيل غيره، فقد أجاز الشافعية ومن وافقهم للوكيل أن يوكل غيره في ثلاث حالات، وهي إذا كان لا يتأتى منه الإتيان بالموكل فيه، أو كان لا يحسن التفرد بالعمل الموكل فيه، أو يأذن الموكل للوكيل بالتوكيل (حاشية قليوبي ج 2 ص 343، حاشية ابن القاسم ج 5 ص 500، فتح العزيز ج 5 ص 237).
وواصلت أنه وفقا للحالات السابقة، ولما كان القائمين على أمر هذه الجمعيات لا يتأتى منهم الشراء بأنفسهم أحيانا، كما أنهم لا يحسنون الذبح والحفظ والتغليف، فمن حقهم أن يقوموا بتوكيل غيرهم في هذه البلاد من أهل الكفاء والأمانة والثقة - وعلى مسؤوليتهم - في كل أو بعض هذه الأعمال، ولمراقبة ما يجري في شأن الأضحية، كما أنه من الأفضل احتياطا أن يتضمن صك التوكيل الإذن بذلك.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة في 9 نقاط، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».