ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يمكن دفع كفارة الجماع وقت الحيض، للزوجة والأولاد بسبب التعثر؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجماع أثناء الحيض حرام شرعا، وجمهور الفقهاء يرون أنه لا توجد كفارة للجماع وقت الحيض.
وذكر أن بعض الفقهاء مثل الشافعية يرون أنه لو حدث جماع في بداية الدورة يخرج دينار أي ما يساوي 4 جرام وربع من الذهب، ولو حدث في نهاية الدور يخرج كفارة نصف دينار.
وأوضح، أن الفتوى على الراجح أنه لا توجد كفارة على الزوج الذي جامع زوجته أثناء فترة الحيض.
ونصح أمين الفتوى من فعل هذا الذنب، أن يستغر ويتوب إلى الله وألا يعود لهذا الذنب مرة أخرى ، وإذا أراد التصدق بشئ معين فلا حرج في ذلك