قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصل لـ 5 سنوات سجن| عقوبات جديدة لمخالفى أحكام قانون رعاية المريض النفسي

السجن
السجن

يناقش البرلمان الاسبوع الجارى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

و كان المجلس ناقش بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 22 إبريل سنة 2020 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ووافق على مشروع القانون في مجموعه.

واستنادًا إلى نص المادة (190) من الدستور، والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإرسال مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها إلى مجلس الدولة، فقد قرر المجلس بجلسته، سالفة الذكر، إحالة مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

وبتاريخ 18 من يوليو سنة 2020 ورد إلى المجلس كتاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مرفقًا به ملاحظات القسم على مشروع القانون، فتقرر إحالته إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسة ما جاء به من ملاحظات صياغية وموضوعية، وإعداد تقريرًا تكميليًا عنه يعرض على المجلس.

استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على المواد، سالفة الذكر، بعد تعديلها في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، كما رأت اللجنة أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (35 مكررًا 6) من الأهمية بمكان، الأمر الذى يستوجب معه استحداث عقوبة تأديبية وجنائية، وبعد استطلاع رأي الحكومة، رأت اللجنة:

-استحداث مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

واستقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على الكثير من الملاحظات الصياغية في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، لضبط وإحكام الصياغة.

كما انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على كثير من الملاحظات الموضوعية، وارتأت - إعمالًا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس- تكليف رئيسها بتقديم طلب مداولة ثانية في بعض المواد المبينة بالجدول المرافق.