قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها .. المفتي السابق يجيب

عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها
عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها هي أربعة أشهر وعشر، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، والله سبحانه يقول: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق:4).


وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ماعدة من مات عنها زوجها قبل الدخول؟» أنالعدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.


ونوه بأنه تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة؛ لوجود سببها وهو وفاة الزوج؛ قال تعالى:«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»[البقرة: 234].


واستدل بما رويأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ" أخرجه الترمذي في "سننه".


قالت دار الإفتاء، إنعدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.


وأضافتدار الإفتاءفي إجابتها عن سؤال: «هل تنقضيعدة الحامل المتوفى عنها زوجهابوضع الحمل، أم تنتظر انتهاءعدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.


واستشهدت الإفتاء علىعدة الحامل المتوفى عنهابقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.


وأشارت إلى أنعدة المتوفى عنها زوجهاوليست حاملًا أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، مستشهدة بقول الله -عز وجل-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (يورة البقرة: 234)، موضحًا أن هذا الحكم عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع.