الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدة الأرملة العجوز المتوفى عنها زوجها.. المفتي السابق يحددها

عدة الأرملة
عدة الأرملة

قال مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، إن عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزًا أو غير عجوز وسواء كانت تحيض أو لا تحيض والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة الوفاة.

واستشهد مفتي الجمهورية السابق في فتوى له، بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» سورة البقرة الآية 234.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن الآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى «أَزْوَاجًا» فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملًا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم.