الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الوضوء مع وضع التاتو اللاصق على اليد ؟.. مستشار المفتي يجيب

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه : " ما حكم الوضوء مع وضع التاتو اللاصق على اليد ؟.                                                     
رد عاشور خلال البرنامج الإذاعي دقيقة فقهية قائلا: وضع التاتو اللاصق الذي يكون غالبًا في شكل معيَّن، من خلال طباعته على الجلد لفترة مؤقتة ولم يتوفر فيه علة من علل الوشم المحرم بغرز إبرة أو حبس دم هو من المباحات التي قد تنال المرأة به ثوابًا إن تزينت به لزوجها بقصد التحبب إليه وإرضائه بزينتها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".                                                  

وأضاف مستشار المفتي من شروط صحَّة الطهارة المتفق عليها بين الفقهاء : إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ فإذا منع مانعٌ من وصول الماء إلى تلك الأعضاء من غير عذر كان مؤثرًا في صحَّة الطهارة سواء في الوضوء أو الغسل.    
           
وتابع:  أن صحة الوضوء تتوقف على طبيعة هذه اللاصقة فإن كانت من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة ، فيجب إزالتها عند إرادة الوضوء أو الغسل الواجب ؛ لأن بقاءها يمنع من صحة الطهارة، أما إذا كانت تسمح بوصول الماء إلى أصل الجلد فلا تجب إزالتها؛ لأنها حينئذ كالحناء .  

حكم عمل التاتو المؤقت للحواجب 
  حكم عمل الوشم المؤقت التاتو كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه  لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو (Tattoo)؛ لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.

حكم الوشم التاتو
أكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الوشم ينقسم لنوعين، الأول مُحرم شرعًا، ويكون بغرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم حشي المكان كحلًا أو مادة صبغية وتغيير لون البشرة، ويجب إزالته عند الوضوء والطهارة.                

 وأضاف «فخر» ، أن الدليل على تحريم النوع الأول ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125)، ورواه النسائي (5253) بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
وألمح إلى أن النوع الثاني هو الوشم الحلال، ويكون بالحناء الطبيعية التي يُشكل بها على الجلد الرسومات والنقوشات، ويسهل إزالتها ببعض المواد، وتمنع وصول الماء أثناء الوضوء.
ونوه بأن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، فيجوز لها تتزين بالوشم المرسوم بالحناء بشرط ألا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها.