الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز شرعا إجبار الفتاة على الحجاب؟

هل يجوز شرعا إجبار
هل يجوز شرعا إجبار الفتاة على الحجاب

هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ورد "العجمي" عبر الفيسبوك: أن الحجاب فريضة لمن بلغت، وتركه حرام شرعًا، وعلى الأم المسلمة تربية الأبناء بحكمة ولين لا سيما البنات، وتعويدهُن على ذلك من الصغر حتى لا يكبرن فيصير الأمر ثقيلًا عليهن، فمسألة ارتداء الحجاب تحتاج إلى حكمة ولين دون ترهيب أو إكراه فيه.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما.

وأضاف في إجابته عن سؤال: «متى ترتدي ابنتي الحجاب، وما السن الشرعية لارتداء الفتاة الحجاب؟»، أن ارتداء الحجاب مرتبط بالبلوغ، وما قبله فالبنت غير مكلفة بالصلاة والصيام والحجاب، والبلوغ ليست له سن محددة، إذ يبدأ من سن 9 سنوات فى بعض البيئات الحارة، ويمكن أن يتأخر فلا تأتى الدورة الشهرية حتى سن 15 سنة هجرية، وذلك نتيجة وجود خلل هرمونى، وعندها تعتبر بالغة؛ لأن البلوغ يتحدد بأمرين: الحيض، والسن 15 سنة، ومطلوب من ولى الأمر تعويد الأبناء على الطاعات مبكرا قبل الدخول فى سن التمرد، ومن ذلك الصلاة والصيام والحجاب، ولكن دون ضغط أو حرمان من حق الاستمتاع بطفولتها وعمرها الطبيعى مثل قريناتها، وذلك بالاقتداء والتدرج والتحبيب بحيث تصل سن البلوغ وقد اعتادت عليه دون قهر أو إجبار».

وتابع: من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].

وواصل: «ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود. فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج».