الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب  على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعشر عدد أعضاء المجلس ، وتمت إحالته لمجلس الدولة.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله و تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن  و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات و فرض القانون تنظيم احكام اجراءات مكافحة الإرهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه و بسببه.


وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف. و بالنظر الى ان الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف.


وأضافت : و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة  للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.


اوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.


و قالت المذكرة : و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك  المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية  التابعة للدولة.


كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان إدراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.


وأجازت المادة 2 فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبء الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.


وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل  في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و تحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل. 


كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبى.