الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القتل وأنواعه وحكم التسبب في وفاة الآخرين بالإهمال

القتل وأنواعه وحكم
القتل وأنواعه وحكم التسبب في وفاة الآخرين بالإهمال

القتل ثلاثة أنواع القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، ولكل نوع من هذه أنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به.

القتل العمد
هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا.

ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

دية القتل العمد 
تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.

صور من القتل العمد
وللقتل العمد صور كثيرة يتحقق فيها كلها الأمران المذكوران آنفًا، ومن هذه الصور:

1- ضربه بحد السيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصًا، فأصابه فمات منه.

2_ غرز إبرة في مقتل: كدماغ، وعين، وخاصرة، ومثانة وما أشبه ذلك، مما يقول عنه أهل الاختصاص: إنه مقتل، فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان قتله عمدًا.

3_ ضربه بمثقّل كبير مثله غالبًا، سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد، كالحجر الكبير، والخشبة الكبيرة. 

4_ حرقه بالنار، أو صلبه، أو هدم عليه حائطًا، أو سقفًا، أو وطأه بدابة أو سيارة، أو دفنه حيًّا، أو عصر خصيتيه عصرًا شديدًا .

ه_ خنقه: بأن وضع يده على فمه، أو وضع مخدّة على فمه حتى مات.

فأن خلاّه قبل أن يموت، فإن انتهى إلى حركة المذبوح، أو ضعف وبقي متألمًا حتى مات.

6_ أوجره سمًّا قاتلًا، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، أو سحره.

7_ ضربه بعصًا صغيرة، أو رماه بحجر صغير، إلا أنه وإلى بين الضرب أو الرمي حتى مات، أو اشتد به الألم وبقي متألمًا حتى مات.

8_ شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمدًا، فقُتل، ثم رجعا عن الشهادة، وقالا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص، لأنهما تسببًا بإهلاكه.

القتل الخطأ
القتل الخطأ يُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، أو يكون بالإهمال، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين

القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]

دية القتل الخطأ 
لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.

يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.