تنظر محكمة جناياتالقاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، غدا مُحاكمة المتهمين في قضية مقتل الشابة مريم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".
وكان المستشار حمادةالصاوي، النائب العام، قد أحال 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهاماثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدًا، في حي المعادي.
وكان أحد المتهمين،اندفع تجاه الضحية قائدًا سيارة على الطريق العام، وحين اقترب منها انتزع الآخر حقيبةكانت على ظهرها، وحين حاولت المجني عليها التشبث بحقيبتها، صدمتها سيارة متوقفة علىالطريق، ودهسها المتهمان أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين إزهاق روحها ليتمكنامن الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
واقترنت الجنايةبجناية أخرى، أنّهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات
من المجني عليها في الطريق العام، حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين"ناري وأبيض"، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتلبقصد إتمام واقعة السرقة.
واتهمت النيابة العامة، المتهم الثالث باشتراكه مع الآخرينِ بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، إذ اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمةمع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين
بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكابجنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفهسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربصالإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتلذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أياكانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.