الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القبض على 15 شخصًا ظهروا في فيديو إطلاق نار من أسلحة ثقيلة بسوهاج

صدى البلد

شنت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة توجهت صباح اليوم الخميس إلى مركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة، أسفرت عن ضبط 15 شخصا ظهروا في فيديو إطلاق النار، من أسلحة متنوعة بين رشاشات وجرينوف، عقب إعلان فوز مرشح المركز بانتخابات مجلس النواب 2020.


وأكد مصدر أمني رفض ذكر اسمه للنشر أنه تم الإرشاد على الأسلحة المُستخدمة في مقطع الفيديو المُنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وجار ضبط باقي المُتهمين.


وكانت المصادر الأمنية بمحافظة سوهاج،  أشارت إلى أن قوات الأمن توجهت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مركز دار السلام مصحوبة بمدرعات وتشكيلات أمن مركزي.


وذلك لانتشار فيديوهات على صفحات خاصة بأحد المرشحين بالدائرة الثامنة عقب إعلان فوزه بمقعد الدائرة، يظهر فيها إطلاق النار من أسلحة ثقيلة بكثافة خلال عملية الاحتفال، وبعد فحص أحد الفيديوهات مدته دقيقتان ونصف، تم خلاله إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش وجرينوف وبنادق آلية.


قال المستشار فرغلي أبو السعود المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن مسألة استخدام الرصاص في الأفراح للتهنئة مازالت قائمة، وتتكرر باستمرار دون قرار حاسم من القانون؛ لأنه بالفعل يجرم استخدام الأسلحة إلا بشروط وقواعد محددة بل لأشخاص بعينهم فقط، ولكن لا أحد يطبق القانون، فإذا كان السلاح مرخصا تكون العقوبة غرامة مالية وإذا كان غير مرخص فهذا شيء آخر يعاقب القانون وهو حيازة سلاح بدون ترخيص.


وأضاف أنه إذا تسبب إطلاق هذه الأعيرة النارية عن إصابة أي شخص فهذا شأن آخر فسيعاقب المتهم بإطلاق النيران على إصابته المجني عليه حتى ولو كان سلاحه مرخصًا.


وأوضح أن العقوبات غير رادعة، فإذا كان السلاح مرخصًا فالعقوبة الواقعة هي غرامة 100 جنيه أو حبس ستة أشهر، ما يتيح للبعض سهولة الانتقام من أي شخص بهذه الطريقة متخفيا في رداء "القتل الخطأ" خصوصا المناطق الشعبية التي تستخدم إطلاق النار بشكل كبير للتعبير عن التهنئة فى المناسبات والأفراح.


وتستعد منذ أيام لجنتا الشؤون التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، لنظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، بهدف تغليظ العقوبة على إطلاق النار في المناسبات العامة.


ويعاقب مشروع القانون الذي يتضمن ثلاث مواد، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف كل من أطلق نارا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص.