الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يجب الغسل؟.. واجب في 4 حالات ومستحب في 11

متى يجب الغسل
متى يجب الغسل

متى يكون الغسل فرضا ومتى يكون مستحبًا؟ الغسل قد يكون واجبا، وقد يكون سنة مستحبة، وبين العلماء جميع تلك الحالات، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: موجبات الغسل المتفق عليها، وهي:

أولًا: خروج المني ولو من غير جماع، وجاء في الموسوعة الفقهية (31/195): «اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما الماء من الماء» رواه مسلم (343)، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ".

ثانيًا: التقاء الختانين، ولو لم يحصل إنزال، ثالثًا ورابعًا: الحيض والنفاس، جاء في الموسوعة الفقهية (31/204): «اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ».

الاغتسالات المندوب إليها:
- غسل من أسلم: أي من اهتدى لنور الإسلام وعلم أنه لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله، فيستحب لمن دخل في دين الإسلام أن يغتسل، وبعضهم قال لو أصابته الجنابة قبل الإسلام أو حاضت المرأة قبل الإسلام وجب الغسل لرفع الحدث أولا.

- غسل من أفاق: يعني أنه من أصابه حالة إغماء، أو جن ثم أفاق وعاد إلى حالته الطبيعية يستحب له أن يغتسل.
- غسل الإحرام : فمن أراد الإحرام بحج أو عمرة، فيستحب له أن يغتسل، ويسقط هذا الغسل من عليه إذا شرع في الإحرام.
- الغسل لدخول مكة: فمن أراد أن يدخل مكة سواء كان محرما أو غير محرم فيستحب له أن يغتسل لدخول تلك البقعة المباركة.
- الغسل للوقوف بعرفة: يستحب للحاج أن يغتسل للوقوف بعرفة، وعرفة جبل بمكة المكرمة معروف، وكذلك يسمى اليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة.
- الغسل للمبيت بمزدلفة: والمبيت بمزدلفة من أعمال الحج، ويستحب للحاج أن يغتسل قبل الذهاب إلى المزدلفة للمبيت فيها.
- والغسل لرمي الجمار الثلاثة: ويرمي الحاج الجمار الثلاث في أيات التشريق، ويستحب له أن يغتسل لرمي كل يوم منها غسلا.
- الغسل للطواف: يستحب كذلك للحاج أن يغتسل قبل طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع.
- الغسل لدخول المدينة المنورة: على سكانها أفضل الصلاة والسلام، فيستحب لمن أراد أن يدخل المدينة المنورة أن يغتسل لمقام هذه البقعة المباركة.
- الغسل للاجتماعات: يستحب للمسلم أن يغتسل لحضوء أي مجتمع يجتمع فيه الناس.
- الغسل لتغير رائحة البدن: كما يستحب للمسلم أن يغتسل للنظافة مطلقا، ولتغير رائحة بدنه.

القسم الثالث : الأغسال المختلف فيها 
1- غسل الميت: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ» رواه البخاري (1253) ومسلم (939).

2- الغسل من غسل الميت: اختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في حكم الحديث المروي فيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ» رواه أحمد (2/454) وأبو داود (3161) والترمذي (993) وقال حديث حسن، وقال الإمام أحمد "مسائل أحمد لأبي داود" (309): ليس يثبت فيه حديث.

3- غسل الجمعة: قال النووي "المجموع" (2/232): "هو سنة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف".

4- إذا أسلم الكافر: جاء في الموسوعة الفقهية (31/205-206): «ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» وعن «قيس بن عاصم أنّه أسلم : فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر»؛ ولأنّه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب".

شرح كيفية غسل الجنابة 
 أولًا عند الغسل من الجنابة لابد من النيّة، وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث، ثانيًا التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم"، ثالثًا غسل الكفيّن ثلاث مرّات، والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء، رابعًا غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.

شرح كيفية غسل الجنابة
خامسًا: تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب، سادسًا الوضوء: سابعًا غسل القدمين، ثامنًا تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته، تاسعًا: إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر، عاشرًا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الغسل من الجنابة 
الغسل من الجنابة فرض، وكان مِن سُنَّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الجنابة
تتعدّد الأسباب التي توجب على المسلم الغسل حتّى يكون طاهرًا، ومن هذه الأسباب الجنابة، ويمكن تعريف الجنابة في اللّغة والاصطلاح فيما يأتي:

الجنابة في اللّغة: وهي تأتي عكس وضد مصطلح القرب، فالجنب يأتي من قبيل ما يتجنّبه الإنسان ويبتعد ويأنى عنه، فسمّي جنبًا لأنّ فيه نهيٌ عن اقتراب موضع الصّلاة في حالة عدم الطّهارة، أي تجنّبه ذلك، والجنب يشمل الذّكر والأنثى، يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع.

الجنابة في الاصطلاح: وهي تعني في الشّرع الإسلاميّ أنّها فعلٌ حاصلٌ في جسم الإنسان، وهذا الفعل مرتبطٌ بنزول المنيّ، أو المجامعة، فإذا حدث هذا الفعل صار واجبًا على الإنسان أن يمتنع عن المسجد وعن أداء الصّلاة وقراءة القرآن الكريم حتّى يطهر.

كيفية الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن: الغسل ذو الصّفة المجزئة: وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه. 

شرح كيفية غسل الجنابة 
الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث. 
-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.
-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب. 
-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته. 
-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.
-إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الأعمال المحرم فعلها على الجُنب
هناك عدد من الأعمال التي يحرم على الجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي: أداء الصّلوات كافّة، ويشمل ذلك أداء سجدة التّلاوة، قال تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».
- طواف المسلم حول الكعبة المشرّفة، حتّى لو كان ذلك الطّواف تطوّعًا ونفلًا؛ وذلك لأنّ الطّواف يعدّ من الصّلاة. 
- مسّ القرآن الكريم، قال تعالى: «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
- قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وهذا ما قال به جمهور المذاهب الأربعة، أمّا لو كانت النّية ليست القراءة إنّما من أجل الدّعاء، أو الثّناء، أو الذّكر، أو التّعلم، فإنّه يجوز ذلك، ومن الأمثلة على الدّعاء قيام المسلم بتلاوة قوله تعالى عندما يهمّ بالرّكوب: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» وأن يردّد المسلم قوله تعالى: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عندما تحلّ به مصيبة وخاصّةً مصيبة الموت، ومن الأمثلة على الذّكر تلاوة سورة الإخلاص، وآية الكرسي.
- دخول المسجد، والاعتكاف فيه، أمّا المرور به فلا بأس فيه عند الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية إلا بالتيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
- القيام بحمل القرآن الكريم، إلّا إذا دعت ضرورة ملحّة لذلك، ومن هذه الضّرورات: حمله إن كان بالأمتعة، ويكون القصد حمل الأمتعة، أو الخوف عليه من السرقة، أو الخوف من أن يجيء عليه شيءٌ من نجاسةٍ أو نحوها.

الأعمال المستحبّ فعلها للجنب 
الأعمال التي يُستحبّ ويُباح للجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي:
- ذكر الله -عز وجل- وتسبيحه، وحمده، والتّوجه إليه بالدّعاء، ففي روايةٍ للسّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ علَى كُلِّ أحْيَانِهِ»
- غسل الفرج، والوضوء كالوضوء للصّلاة، وذلك إذا أراد المسلم تناول الطّعام، أو الشّراب، أو الذّهاب للنّوم، أو إعادة الوطء مرّةً أخرى، وهذا قول الجمهور من الشّافعيّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيّة. أن يستيقظ المسلم في الصّباح صائمًا، وذلك قبل أن يغتسل. 
- إلقاء الخطبة في يوم الجمعة جائز للجنب مع الكراهة عند المالكية، وظاهر مذهب الحنفية، وفي وجه عند الشافعية والحنابلة، وقال بمنعه ابن قدامة ووجه آخر عن الشافعية والحنابلة، لأن الطهارة من الجنابة شرط، فلا تصح الخطبة بدونها.

الأغسال المستحبة
تتعدّد الأسباب التي يكون الغسل فيها مستحبًّا للمسلم، ومنها:- الاغتسال عند قيام المسلم بالإحرام، فيستحبّ أن يغتسل وقت ذلك كما كان يفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. الاغتسال في كلّ أسبوعٍ مرّة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «حَقٌّ لِلَّهِ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ».

-الاغتسال في الأيّام التي يجتمع فيها النّاس، ومنها أيّام العيدين. دخول المسلم إلى مكّة المكرّمة. اغتسال المسلم في يوم الجمعة. غسل من غسّل الميت. اغتسال الكافر حين إسلامه.

شروط ماء الغسل من الجنابة
ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به، أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء
الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6]، والاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-، و الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».