الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 ألف جنيه غرامة و6 أشهر حبسا.. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين على ذوي الإعاقة

عقوبات التنمر- ارشفية
عقوبات التنمر- ارشفية

في واقعة تنمر جديدة، أمرت النيابة العامة بحبس اثنين تنمرا على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر صقر.

وتصدى مجلس النواب لجرائم التنمر بعقوبات قاصمة من خلال تشريعات أصدرها حيث تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وكانت «وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر» قد رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسؤال والده «بالنيابة العامة» قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.

وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.