وتابع العلماء أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته
صلاة العصرأو غيرها من الصلوات فلا يوجد شيئًا ثابتًا عن النبي ولا عن الصحابة فقد صح عن - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله).
هل يحبط الله كل عمل يعمله تاركصلاة العصرفى اليوم الذى ترك فيه الصلاة فقط أم فى العمر كله ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.
وأجاب ممدوح، قائلًا: إن من ترك صلاة العصر أحبط الله عمله فى اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر وليس فى عمره كله كما يعتقد البعض، إلا أن هذا فى حد ذاته مصيبة عظيمة.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وكان بقي من وقت الظهر قدرًا يمكن معه أن تغتسل وتصلي وجب في حقها صلاة الظهر.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العصر فهل عليها صلاة العصر؟»، أنه إذا دخل وقت صلاة العصر وقد انقطع دمها يقينًا لزمتها صلاة العصر كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة.
واستشهدت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجد المصلين يصلون العصر فإن صلى الظهر فلا حرج فى ذلك.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟"، أنه يجوز ولا حرج فى ذلك ويفعل هذا لو فاته الظهر، فمن كان عليه الظهر ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر.
وتابع: "يمكن أن يعكس ويصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر، فكلا الأمرين صحيحان ولا حرج فى ذلك".