الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من ترك هذه الصلاة أو تأخر عنها مصيبته عظيمة

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؛ ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. 

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولكنه لم يكن صلى الظهر ؟»، أن الذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. 

وتابع : إن إعادة العصر من أجل الترتيب مستحب فقط وليس واجبًا.

قال العلماء إنه ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) يعني سلب أهله وماله، فالمعنى أنها مصيبة عظيمة، وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام (من ترك صلاة العصر حبط عمله). 

وأضاف العلماء أن ترك الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة عليها والاستقامة في ذلك ، والحرص والمسابقة عليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة.

وتابع العلماء أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات فلا يوجد شيئًا ثابتًا عن النبي ولا عن الصحابة فقد صح عن - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله).

هل يحبط الله كل عمل يعمله تارك صلاة العصر فى اليوم الذى ترك فيه الصلاة فقط أم فى العمر كله ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

وأجاب ممدوح، قائلًا: إن من ترك صلاة العصر أحبط الله عمله فى اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر وليس فى عمره كله كما يعتقد البعض، إلا أن هذا فى حد ذاته مصيبة عظيمة. 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وكان بقي من وقت الظهر قدرًا يمكن معه أن تغتسل وتصلي وجب في حقها صلاة الظهر.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العصر فهل عليها صلاة العصر؟»، أنه إذا دخل وقت صلاة العصر وقد انقطع دمها يقينًا لزمتها صلاة العصر كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة.

واستشهدت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد ووجد المصلين يصلون العصر فإن صلى الظهر فلا حرج فى ذلك. 

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال "هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟"، أنه يجوز ولا حرج فى ذلك ويفعل هذا لو فاته الظهر، فمن كان عليه الظهر ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر.

وتابع: "يمكن أن يعكس ويصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر، فكلا الأمرين صحيحان ولا حرج فى ذلك".