الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة الجمعة للمسافر وقصر العصر بعدها

صلاة الجمعة للمسافر
صلاة الجمعة للمسافر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من كان مسافرًا جاءت عليه صلاة الجمعة، فأداها ثم قصر بعدها العصر، فصلاته صحيحة على قل بعض أهل العلم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « سافرت مسافة أكثر من 100كم يوم الجمعة وأنا في الطريق كان موعد خطبة الجمعة فحضرتها وصليت الجمعة وبعد ذلك صليت العصر قصرا فهل ما فعلته صحيح؟»، أن الأصل أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلم.

واستشهدت بمن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال: طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر, ومسافة السفر المعتبر شرعًا 89 كيلو.

وأضاف: أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة فله أن يصليها وتجزئه عن الظهر، أما جمع العصر معها فللعلماء فيه مذهبان: فمنهم من يرى أن له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، ويحتج أصحاب هذا الرأي بأن الجمعة بدل من الظهر.

وتابع: ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، ومنهم من يرى أنه ليس له ذلك، ويحتج له أن الجمعة لا تقام في السفر فهي تلازم الحضر، والجمع يلازم غالبا السفر، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، ولعل الراجح هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلا من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر.

واستطرد: وبناء عليه، فصلاة السائل صحيحة على قول بعض أهل العلم، ولا يجب عليه قضائها، ما دام قد جاوز مسافة السفر المعتبرة شرعًا.

-