يحتفل العالم في 6 فبراير من كل عام باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الأمر الذي واجهته مصر بكل حزم بداية من عام 2016 وحتى الآن بتغليظ العقوبة مرتين.
المرة الأولى كانت في 2016، عندما وافق مجلس النواب السابق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
تغليظ جديد منتظر
شهدت جلسة التغليظ الأولى 2016 مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وهو ما استجابت له الحكومة بعد 4 سنوات بالموافقة على تغليظ جديد، من المقرر إحالته إلى البرلمان الحالي للموافقة عليه وتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».