قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق مدة طويلة.. الإفتاء ترد

حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق مدة طويلة.. الإفتاء ترد
حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق مدة طويلة.. الإفتاء ترد

حكم ترك المرأة معلقة بدون طلاق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى نهى عن ترك المرأة كالمعلقة، قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا﴾.


حكم الشرع على الزوجة المعلقة
وأضافت الإفتاء في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن المعلقة هي التي تهمل نفسيًّا ومعنويًّا وحبًّا ومودة، فلا هي ذات زوج تنال الحقوق الزوجية أو بعضها، ولا هي خالية الأزواج، ترجو أن يوفقها الله تعالى.

وأشارت إلى أن هذا تشبيه بالشيء المعلق بشيء من الأشياء؛ لأنه لَا يكون قد استقر على الأرض، ولا علق علي شيء يحمله، أو يستطيع تحمله". (زهرة التفاسير"4/1885").

وذكرت الدار، أن أعراض الناس مصونة بأمر من الله؛ فلا تخوضوا فيما حفظه الله، لقوله {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

حكم تعليق الزوجة وعدم تطليقها
ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " ما حكم ترك الزوجة معلقة وهجرها لمدة طويلة ؟ ".

وقال "عبدالسميع" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الزوجة المعلقة هي تلك التي تحتاج لزوجها احتياج نفسي وجسماني، ولكن هذا الزوج يمتنع عنها وفي نفس الوقت لا يوافق على طلاقها ويتركها كالمعلقة هكذا، لافتا إلى أن هذا حرام شرعا ولا يجوز في الشريعة الإسلامية، ويجب عليه إما ان يطلقها أو يعاشرها بالمعروف.

وأشار أمين الفتوى، إلى قول الله تعالى فيما يخص الزوجة المعلقة في كتابه الكريم " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{226} وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

حكم ترك الزوجة مدة طويلة
في سياق متصل، أفاد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.


وواصلالداعية الإسلامي، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.

واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرفالأشياء المُعلقةإلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.

عقاب الزوج المعلق لزوجته
قالالدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهىالأزواجأن يمسكوا زوجاتهن من أجلالإضراربهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).

وأوضح «شلبي» أنإمساك الزوج لزوجتهورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).

وأضافمدير إدارة الفتاوى الهاتفيةبدار الإفتاء: فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: "إمساك الزوج بالزوجةمع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".