الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تصدق الزوجة من مصروف المنزل دون علم الزوج.. الإفتاء تجيب

الصدقة
الصدقة

قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.

وأضاف على فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

الفرق بين الصدقة والزكاة

وحول الفرق بين الصدقة والزكاة قال الدكتور علي جمعة، أنه يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة.

ولفت «جمعة» في فتوى له، إلى  أن مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة، فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم، وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وأردف: كما أن الزكاة تخرج لمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

واستطرد: هذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة، فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم، والصدقة أيضًا لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، فليس لها نصاب.