الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد ينتظر 3 موظفين بـ تأمينات العجوزة متهمين بالتلاعب في صرف المعاشات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحالت النيابة العامة، 3 موظفين بمكتب تأمينات العجوزة وسيدة أخرى للمحاكمة لاتهامهم بالتلاعب في نظام صرف المعاشات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية "موظفة بقسم المعاشات بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن سهلت للمتهمة الرابعة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره30 .124 الف جنيه " من أموال جهة عملها وكان ذلك حيلة بأن انهت لها بغير حق إجراءات إعادة إدراجها على نظام صرف معاش زوجها المتوفي زکی کامل زكي وهي على علم بعدم أحقيتها فيه لترملها عن آخر ولتقديم الطلب من غير ذی صفه وبرقم وارد مخالف لما هو بالسجلات.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما موظف بقسم الشئون الادارية " بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام ، بأن استولی بغير حق على مبلغ مالي مقداره 50.540 جنيه، المملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن استحصل من المتهمة الرابعة على بطاقة الائتمان الخاصة بصرف معاشها والرقم السرى لها زاعما لها بسعيه لإيقافها لزوال سبب استحقاقها المعاش بزواجها ، واستعملها في صرف مبلغ المعاش الخاص بزوجها المتوفی زکی کامل زکی من منفذ صرف المعاشات بالعجوزة ثم من ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة من شهر إبريل لعام ۲۰۱۵ حتى نهاية شهر أكتوبر لعام ۲۰۱۹ بالقيمة آنفة البيان  فتمكن بتلك الحيلة من انتزاع أموال جهة عمله لنفسه بقصد تملكها واضاعة المال

عقوبة الإستيلاء علي المال العام 

تنص المادة (112) من قانون العقوبات كل موظف عام اختلس أموال أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الأتية :


 ( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو المناء على الودائع أو الصيارفة
وسلم إليه المال بهذه الصفة



( ب ) إذا ارتبطت جريمة الختلس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لكي  يقبل
التجزئة.

( جـ ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد القتصادي أو بمصلحة
قومية لها



وأشارت المادة (113) من القانون إلي أنه كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لحدى الجهات المبينة فى المادة
119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر
مزور ارتباطُا ل يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز
البلد القتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي ل تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الحوال كل موظف عام استولى
بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة
119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.


تنص المادة (113 ) مكررا علي : كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموا ًل أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره، بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة ل تزيد على خمس سنين


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة ل تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الإستيلاء غير مصحوب بنية التملك



وتختص مادة (119) من القانون بتحديد الجهات المطبق عليها  أحكام هذا الباب يكون كله أو بعضه مملوكًا لحدى الجهات الأتية أو خاضعًا لشرافها لدارتها:

 ( أ ) الدولة ووحدات الدارة المحلية.
 ( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. 
( جـ ) التحاد الشتراكي والمؤسسات التابعة له.
 ( د ) النقابات والتحادات.
 ( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 
( و ) الجمعيات التعاونية. (
 (ز ) الشركات والجمعيات والوحدات القتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
 ( حـ ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الموال العامة