الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر| 20 ألف جنيه عقوبة المتسترين على المصابين بـ فيروس كورونا

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تأتى ظاهرة "الوصم الإجتماعي" التي تصاحب شخصا ما عند إصابته بفيروس كورونا؛ نتيجة لدافع الخوف من حدوث حالة من النبذ المجتمعي له، وابتعاد الأشخاص عنه، الأمر الذي يجعله يخفي حقيقة إصابته، ويؤيده في ذلك ذووه،  أو أقرباؤه، نظير عدم معرفة الناس بإصابته، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب فى عزوف أعداد غفيرة من المواطنين عن الذهاب للمستشفيات، والبقاء في منازلهم.

ويصل الأمر بهؤلاء إلى أن يتجولوا بين عامة الناس، وهم حاملين للفيروس، غير مدركين بأنهم بذلك يلحقون ضررًا جسيمًا بذويهم بشكل خاص، وللمجتمع بشكل عام. 


وفى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين ، فقد كفل القانون فى هذا الشأن، عددًا من الإجراءات الوقائية الواجب الأخذ بها، لاسيما حال ظهور الأمراض المعدية، كفيروس كورونا. 


و أقر القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل ببعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، أهم الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية، حيث نصت المادة ( 12 ) منه على:"  إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.


أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.


وحدد القانون، المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:

(أ) كل طبيب شاهد الحالة.

(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.

(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.

(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.

ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.


وللسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.


ويحق لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.


إجراءات وقائية بشأن المصاب


يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون.

ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.


وطبقا للقانون ، يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان آخر.



عقوبة عدم الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها


 و مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 12) من هذا القانون أو أيًا مـن  قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد .