قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المهلة تنتهي اليوم.. عقوبة رادعة لـ عدم تسليم إقرار الذمة المالية

تسليم إقرار الذمة المالية
تسليم إقرار الذمة المالية

تنتهى اليوم الأربعاء المهلة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة للعام الجديد 2021، وذلك لفحصها وبيان ما بها من عناصر ثروة للموظفين ومطابقتها على أرض الواقع، مع إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات إلى النيابة العامة.

ما هو الكسب غير المشروع؟
وفقا لقانون الكسب غير المشروع، يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة. وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تناسب مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

الخاضعين لـ إقرار الذمة المالية
حدد قانون الكسب غير المشروع 3 فئات من موظفى الدولة يجب أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية عنهم وعن ذمة زوجاتهم وأولادهم القصر، والتى يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال هذا العام وهم من دخلوا الخدمة العامة ومن قضوا 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، أو من خرجوا من الخدمة.

موعد تقديم إقرار الذمة المالية
يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون. ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

عقوبة المخالفين لإقرار الذمة
حددت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع عقوبة المتخلفين عن تقديم إقرار الذمة المالية، حيث نصت على: "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات".