الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأجير عقار

ما حكم تأجير عقار لبنك؟ الإفتاء توضح

تأجير عقار لبنك
تأجير عقار لبنك

 أمتلك عقارًا، ويرغب أحد البنوك المصرية في تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. 

 

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا. 

 

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).


وأشارت إلى أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].