الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 جنيهات رسما إضافيا على 14 خدمة لصالح صندوق دعم ذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

يعد قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من أهم القوانين التى تهدف إلى  تقديم الدعم ، والحماية ، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى كافة النواحي الاقتصادية،  والصحية،  والتعليمية ، والتدريبية، وصرف المساعدات المالية، علاوة على قيامه بتوفير  منح دراسية بالمدارس، والمعاهد، والجامعات، بالداخل والخارج.

وألزم القانون الصادر برقم 200 لسنة 2020 ، فرض رسم إضافي علي الخدمات الآتية على أن تؤول حصيلتها لصندوق دعم ذوي الإعاقة؛ والتى جاءت وفقا كالآتي: 

 

ونصت المادة رقم ( ١٢) على أن "يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

 

١- رخصة السلاح.

٢- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

٣- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

٤- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

٥- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

٦- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

٧- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

٨- تأشيرات الإقامة للأجانب.

٩- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

١٠- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

١١- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

١٢- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.

١٣- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

١٤- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

 

وطبقا للقانون فإنه يجوز لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).

وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي :

مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.