الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟ الإفتاء توضح.. هل يجوز ترك العمل لصلاة التراويح؟ على جمعة يوضح

صدى البلد

علي جمعة : الكذب من العوارض البشرية التي تنتج عن خطأ متعمد

حكم الركوع دون قراءة سورة الفاتحة لسرعة الإمام

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، ويهتم بها كثير من الناس، ونرصد أبرزها.

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا رجل كبير في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية ونصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟”.

 

 وأجاب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العمل، وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.

وأضاف مفتى الجمهورية أن الفقهاء اختلفوا في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم؛ فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفيَّةِ والحنابلةِ وأحد القولين عند الشافعيَّة إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكيَّةُ إلى استحبابها.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.

 ونوه مفتى الجمهورية إلى أن الإمام الشيرازي قال في "المهذب" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه لا يجب عليهما الصوم؛ لقوله عز وجل: “وما جعل عليكم في الدين من حرج” [الحج: 78]، وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية كالصبي والمجنون، والثاني: يجب عن كل يوم مد طعام، وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدًّا"، وروي: "أن أنسًا ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته، فأفطر وأطعم".

من العوارض البشرية الكذب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، إن من العوارض البشرية الكذب: وهو خطأ متعمد عن سوء نية، ولذلك فهو خطيئة ويكون لحقد أو تدبير سيء أو خجل أو نحو ذلك ومنها أيضا الذهول: ويكون عن عدم تركيز الأمر وقلة العناية به، ويكون عن دهشة من أمر طارئ.

 وأضاف علي جمعة ، أنه  من العوارض البشرية الإكراه من الغير سواء أكان أدبياً أو مادياً ، وكل هذه العوارض التي تعتري الإنسان تجعل الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، فالناقل قد يقع في شيء من العوارض البشرية، فإذا سكت المنقول عنه لا ينسب له قول ذلك القائل ، ولا بد من التحري، ومن هنا اخترع المسلمون علوم التوثيق في جانب القرآن وضبطوا المسألة غاية الضبط ، ليس فقط على مستوى الآية أو الكلمة أو الشكلة، بل على مستوى الأداء الصوتي .

 

وتابع: وفي جانب السنة أبدوا أكثر من عشرين علما لضبط الرواية، والنبي ﷺ يحذر من هذا فيقول : « من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار » [متفق عليه] وفي جانب العلوم المختلفة أوجدوا أسانيد الدفاتر أي الكتب في العلوم جميعا ونراهم في جانب القضاء يؤكدون على العدالة والضبط في الشاهد، فليس كل أحد تقبل شهادته، بل لابد من حالة نأمن فيها تقليل العوارض البشرية وضبط النقل متمثلا بالحديث النبوي الشريف فعن ابن عباس قال : « سُئل النبي ﷺ عن الشهادة. قال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم. قال : على مثلها فاشهد» [البيهقي في الشعب].

وأشار مفتي الجمهورية السابق ، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" ، إلى أنه إذا لم يكن قد صدر عنه القول أو الفعل أصلا فهو أشد من الحالة الأولى، ولا يكلف قطعا برد كل بهتان عليه ويذكر الإمام السخاوي في الضوء اللامع أبياتا عن شيخه يلخص فيها تلك الحالة:

كم من لئيم مشى بالزور ينقله ** لا يتقي الله لا يخشى من العار

يود لو أنه للمرء يهلكه ** ولم ينله سوى إثم وأوزار

فإن سمعت كلاما فيك جاوزه ** وخل قائله في غيه ساري

فما تبالي السما يوما إذا نبحت ** كل الكلاب وحق الواحد الباري

وقد وقعت ببيت نظمه درر ** قد صاغه حاذق في نظمه داري

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا ** لأصبح الصخر مثقالا بدينار

 وعلى الرغم من تقرر هذه القاعدة في الشرع نقلا وشهادة وقضاء وعلماً فإن الشرع استثنى منها شأن كل قاعدة ما يستوجب الاستثناء لغرض صحيح أخر فقال رسول الله ﷺ : « البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال : سكاتها إذنها » [أحمد والبخاري] فأيام ما كانت الناس تستحي وكان الحياء خلقا كريماً كانت البنت تخجل عندما يتقدم لها خاطب فإذا سألها أبوها استحت فقدر الشرع هذا الحياء والنبي ﷺ يقول: «الحياء خير كله» [المسند المستخرج على صحيح مسلم، ومسند الشهاب] فاكتفى بصمتها عن إذنها، وهي أيضا إذا كرهته أو رفضته لا تخجل من إبداء رأيها والجهر به، ومن هنا جاء في الثقافة الشائعة (السكوت علامة الرضا) وهو علامة قاصرة على البكر التي تستحي فتعميم هذه العلامة ليس بسديد.

هل لنا أن نواصل أصولاً لحياتنا الثقافية نرجع إليها جميعا وتكون بمثابة الدستور أو بمثابة ميثاق الشرف الثقافي أو إننا سنظل هكذا في متاهة حوار الطرشان نسير من غير أصول نسعى في حياتنا الثقافية على غير هدى.

 

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كار العلماء، أنه يجوز للمأموم حمل المصحف خلف الإمام في صلاة التراويح لمتابعة القراءة أو للتركيز في الصلاة ولا حرج في ذلك، كما يجوز له ذلك في الفرض والنافلة سواء للإمام أو المأموم.

 

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ" سي بي سي"،  إن حمل الهاتف المحمول كما يفعل البعض غير محبذ لأنها فتنة ويفضل أن يكون المصحف أفضل.

وأضاف أنه لا يجوز ترك العمل من أجل صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة وليست فرضا وعلى ذلك العمل أولا ثم أداؤها بالمنزل بعد الانتهاء بالعمل، كما أن وقت التراويح ممتد لصلاة الفجر والأصل في صلاة التراويح أدائها في المنزل وليست بالمسجد ولكن ثواب أدائها مع الجماعة أفضل بكثير.

 

 ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك سؤال يقول صاحبه: “ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح، وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ وهل تعتبر فترة صلاة التراويح من مواعيد العمل الرسمية؛ حيث إننا نادٍ ولدينا فترة مسائية للعمل تمتد حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل؟”.

وردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: "الموظفون والعاملون هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه وباستثناء الصلوات المفروضة وراتبتها وما يلزم لها من طهارة واستعداد؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم. قال العلّامة البجيرمي الشافعي في حاشيته على "شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 174، ط. دار الفكر العربي)".

 

وأضافت الإفتاء في ردها على صاحب السؤال: "وأوقاتُ الصلوات الخمس، وطهارتُها، وراتبتُها، وزمنُ الأكل، وقضاء الحاجة: مُستَثناةٌ من الإجارة؛ فيصليها بمحله، أو بالمسجد إذا استوى الزَّمَنان في حَقِّه، وإلا تعين مَحَلُّه". 

 

كما أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين والموظفين بما أنيط بهم من مهام وتكاليف هو أمر واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فانصرافه وتشاغله عنه - ولو بالعبادة المستحبة - حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، ما لم يكن ذلك مسموحًا به في لوائح العمل؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة. 

 

 وصلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.

 

وبناءً على ذلك أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامل ترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلى صلاة التراويح ما دام مُكَلَّفًا بالحضور في هذه الفترة، إلا بمقدار ما تُؤَدَّى به صلاةُ الفريضة ويُتَهَيَّؤُ لها، وأما مجازاتُه فمعيارُها اللَّوائحُ المنظمة للعمل من غير تعنُّتٍ ولا تَسَيُّبٍ، ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة الإسلامية. 

ويمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح - حوالي ثلث الساعة - إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

حكم الركوع دون القدرة على قراءة سورة الفاتحة

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول صاحبه: “ما حكم الركوع دون القدرة على قراءة سورة الفاتحة لسرعة الإمام؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان الإنسان يصلى بمفرده فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأنه ليس هناك عُذر لتركها لأنه يصلى منفردًا.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب” إذا كان الإنسان يصلى في جماعة وكانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فيقرأ سورة الفاتحة خروجاً من خلاف الفقهاء.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا ركع الإمام قبل أن ينتهى المأموم من قراءة سورة الفاتحة فعليه أنا يتابع الإمام ويركع معه.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا لم يستطع المأموم أن يقرأ الفاتحة لسرعة الإمام ووجده يركع فركع معه فصلاته صحيحة، لأن جمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”.

ونوّه أمين الفتوى إلى أن المذهب الشافعى قال بوجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم طالما قادر، واستدلوا بما جاء فى الحديث “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”.

وأكد أمين الفتوى أن المسألة سهلة فلو ترك الإمام فرصة للمأموم فى الجهرية لقراءة الفاتحة أو المأموم قراءته سريعة فى الصلاة السرية فليقرأها، ولو ركع الإمام قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة فيركع معه وصلاته صحيحة إن شاء الله ولا شيء فيها.