الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوجة التصدق على زوجها

صدى البلد

معى مبلغ من المال أريد أن أتصدق به وزوجى يستحق الصدقة هل أعطيها له؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار: "نعم حالة مثل ذلك أتت لسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت معاوية وزوجها عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما، سألته أن تتصدق على زوجها وكان يستحق الصدقة، فقال نعم ولكى أجران أجر الصدقة وأجر الصلة".

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن"الصدقة على الزوج من زوجته جائزة وثوابها مضاعف، والصدقة على القريب المحتاج أولى من الصدقة على غيره، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة".