الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تعاقب مدير عام شئون العاملين بالأوقاف

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير عام شئون العاملين بديوان وزارة الأوقاف بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت إرتكابه وقائع ومخالفات جسيمة بالمخالفة  لمواد قانون الخدمة المدنية، وتُعد إغتصابًا لسلطة المحكمة التأديبية.

وأكدت  المحكمة، عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال محمد إبراهيم علي، مدير عام شؤون العاملين بوزارة الأوقاف بأنه أصدر القرار رقم (1655) لسنة 2018 بإيقاف إبراهيم عبد النبي عبد المقصود كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل إعتباراً من 24/03/2018 لحين إنتهاء التحقيقات، بالمخالفة لأحكام نص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، مما أدى إلى عودة المذكور للعمل بتاريخ 25/07/2018 حال كون مدة الوقف لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذة المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

فقد تبين للمحكمة أن المادة (63) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية تنص على أن "لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

والثابت من القرار رقم (1655) لسنة 2018 الصادر من المحال والذي نص على إيقاف الشيخ إبراهيم عبد النبي عبد المقصود، كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة وذلك إعتباراً من 24/03/2018 ولحين إنتهاء التحقيقات وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية طبقاً لحكم المادة 63 من القانون 81 لسنة 2016، بأن سلطة الجهة الإدارية في إيقاف العامل إحتياطياً عن العمل مقيدة بأن يكون ذلك من مقتضيات ومصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أى لمدة أقصاها ثلاثة اشهر، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال تحديد مدة الوقف على وجه الدقة سواء ثلاثة أشهر أو أقل، أما وانه قد ربط بين مدة الوقف وانتهاء التحقيقات مما أدى إلى وقف المذكور عن العمل لمدة تجاوزت الحد الأقصى للمدة المقررة قانونا فإنه يكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون وتكون المخالفة المنسوبة إليه فى هذا الشأن ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، بما يستوجب مجازاته عنها.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال بأنه لم يقم بعرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر كبير الأئمة بمديرية أوقاف القاهرة على المحكمة التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره مما أدى إلى صرف المذكور الباقي من أجره بعد عودته للعمل بالمخالفة لنص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية التي أوجبت عند إيقاف العامل إحتياطياً عن العمل لصالح التحقيق أن توقف صرف نصف راتبه إبتداءاً من تاريخ الوقف على أن تعرض أمره فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره.

ويضاف إلى ذلك أن القرار رقم (1655) لسنة 2018 قد صدر من المحال بإيقاف الشيخ إبراهيم عبد النبي إعتباراً من 24/03/2018 ولحين إنتهاء التحقيقات وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية وذلك طبقاً لحكم المادة 63 من القانون 81 لسنة 2016، ولم يقم المحال بوصفه مصدر القرار بعرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف المتبقي من أجره من عدمه.

وأقر المحال في التحقيقات بأنه لم يقم بإخطار إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف بالقرار محل التحقيق طالباً منها مخاطبة المحكمة التأديبية المختصة تنفيذاً لنص المادة (63) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء بأقوال محمد مختارمحمد زكي، كبير باحثين بإدارة التفتيش العام بوزارة الأوقاف في التحقيقات أن الفحص كشف عن عدم عرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر إبراهيم عبد النبي عبد المقصود على المحكمة التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف لتقرر صرف أو عدم صرف الباقي من أجره مما أدى إلى صرف المذكور لباقي راتبه بعد عودته للعمل، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستلزم مجازاته بالجزاء الإداري المناسب.