الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ظاهرة ختان الإناث

بعد تصديق الرئيس.. الحبس 5 سنوات عقوبة أي طبيب يجري ختانًا لأنثى

ختان الإناث
ختان الإناث

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس ، على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته السابقة .

 

و كانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

 و استهدفت التعديلات الجديدة ، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، حيث إن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به ، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

 

ونستعرض أبرز هذه التعديلات فيما يلي:

 

المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديروها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (242 مكررًا ).