الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد الشيء إلى أصله ودفع ضعف الرسوم .. عقوبات تتعرض لها بسبب عشوائية لافتات الطرق

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

يهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة والذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق مجلس النواب عليه نهائيا، إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.

وحدد القانون عقوبات صارمة لمخالفي قانون تنظيم الإعلانات حيث نص على أنه كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي  يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.