الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شهود العيان في حادث أرض اللواء: السائق كان شارب استروكس وقتل ٢ وأصاب الثالث

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت شهادة عدد من شهود العيان ملابسات مصرع واصابة ٣ اشخاص عقب اطاحة سائق ميكروباص بهم على الطريق الأبيض أرض اللواء - العجوزة بمحافظة الجيزة. 

وذكرت التحريات واقوال الشهود ان المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، ودهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد محلات بيع السمك بالمنطقة.

 

وتبين أن السائق كان يقود سيارة أجرة "ميكروباص" واصطدم بأحد المحلات التجارية؛ ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، وتهشيم أجزاء من المحل، قبل صلاة الجمعة بدقائق، وأن الأهالي قاموا بالتحفظ على الطفل.

 وأشار عدد من شهود العيان الى ان المتهم كان تحت تأثير مخدر الاستروكس، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الأبيض في ارض اللواء بالعجوزة وحدوق وفيات ومصابين حيث تبين مصرع شخصين بينهما فتاة وإصابة شخص ثالث. 

وعلى الفور تحركت قوة من المباحث، وتبين صحة الواقعة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة. 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.