الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الفتوى وشروطها ودليل فرضيتها.. علي جمعة يوضح

حكم الفتوى وشروطها
حكم الفتوى وشروطها ودليل فرضيتها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الفتوى فرض على الكفاية، إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة، ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمة، فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، شأنها في ذلك شأن باقي فروض الكفايات.

 

وأضاف علي جمعة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن دليل فرضية الفتوى قول الله تبارك وتعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) [آل عمران:187]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (أخرجه الإمام أحمد في مسنده).

 

وقال الإمام النووي: “ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية، وحل المشكلات في الدين، ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما (راجع شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج، ج4 ص216)”.

 

وأشار إلى أن الإفتاء فرض كفاية ولا يتعين الإفتاء على المسئول إلا بشروط منها:

الأول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن وجد عالم آخر يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول، بل له أن يحيل على الثاني، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول (المجموع، للإمام النووي، ج1 ص73)، وقيل: وإذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجواب.

 

الثاني: أن يكون المسئول عالما بالحكم بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، وإلا لم يلزم تكليفه بالجواب، لما عليه من المشقة في تحصيله.

 

الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع، كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع، أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل، أو غير ذلك.