الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توفير سيولة للمعاشات .. 7 اختصاصات لـ مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد لسنة 2020، إختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي..

 

ووفقا للمادة (16) يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:


١ - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (٧٥%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.


٢ - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
٣ - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
٤ - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
٥ - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
٦ - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
٧ - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
 


ونصت المادة (17) علي أن يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.