الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعانة شهرية لـ الأرامل والمطلقات.. و5 مساعدات استثنائية لـ الأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعي | تفاصيل

مساعدات الضمان الإجتماعي
مساعدات الضمان الإجتماعي الشهرية - تعبيرية

قانون الضمان الإجتماعي ، أحد أهم القوانين التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته، وذلك من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه، إما بسبب بلوغه السن التقاعدي أو عجزه أو مرضه أو وفاته.

 

كما يهدف القانون الصادر برقم 137 لسنة 2010 إلى  تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على تعميق قيم التكافل ، والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد أدنى من الدخل للعامل وأسرته، بما يضمن الوصول إلى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين وذويهم .

 

 

إعانة شهرية 

 

ومنح القانون مساعدات شهرية للحالات الإجتماعية الأقل فقرا واحتياجا، وعلى رأسها الأرامل والمطلقين ، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه:" للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية ، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 

يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
 

 

كما يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (٥٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.


وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
 

لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها.
 

وطبقا للقانون ، يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.


وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعى بدائرة المركز.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.


ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
 

و يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة.


ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.

 


المساعدات الاستثنائية

 

نص القانون فى المادة 10 منه على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:


1-مصروفات التعليم.


2-مصروفات الجنازة.


3-مصروفات الوضع.


4-الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.


5-حالات الكوارث والنكبات الفردية.


ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير، تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.
 

كما تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:


1 - التدريب.


2 - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.


3 - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.


4 - المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.


 

و تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.