الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على من تجب نفقة الأرملة.. اِعرف الرأي الشرعي

على من تجب نفقة الأرملة
على من تجب نفقة الأرملة

على من تجب نفقة الأرملة .. المطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة يجب على مطلقها نفقتها ولو كانت غنية، أما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.

فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين .

 

على من تجب نفقة الأرملة 

قال العلماء أنه إذا كانت المرأة غنية، فلا تجب نفقتها على أحد من أقاربها، قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.


أمّا إذا كان عندها من المال ما لا يكفيها لنفقتها، فعلى من تلزمه نفقتها من أقاربها تكملة النفقة الواجبة، قال البهوتي رحمه الله: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض.

على من تجب نفقة اليتيم

ينبغي لأقارب اليتيم وأمه أن يتنافسوا ويتسابقوا على إكرام اليتيم والإحسان إليه وإنفاقه ورعايته، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إليه، وجعل إيتاءه المال من أعمال البر، فقال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36].


وقال الله تعالى: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى [البقرة:177].
وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم الأم والأقارب وغيرهم على ذلك فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. رواه البخاري.


وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة... رواه مسلم.
وقد فسر الحديث الدمياطي في المتجر الرابح: بالأم أو الجد أو الأخ يكفلون يتيمهم، أو الأجنبي يكفل من ليس من أقاربه.


وفي الحديث: من ضم يتيماً من بين أبوين مسلمين إلى طعامه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
وفي الصحيحين أن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.


إذا علمت هذا فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في من تجب عليه نفقة اليتيم الذي لا مال له، فعند الإمام الشافعي أن نفقته على أمه الموسرة، وعند الإمام أحمد أن نفقته على من يرثه، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، فإذا كان له أم وجدّ فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها.. إلى آخر كلامه.


وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك: أن الجمهور فسروها بأنه يجب على الوارث مثل ما يجب على الأب من إنفاق على أم الرضيع وعدم الإضرار بها.


وذكر أنه استدل بهذه الآية فقهاء الحنفية والحنابلة على وجوب نفقة الأقارب، وذكر أنه مذهب جمهور السلف.

نفقة المتوفى عنها زوجها

الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها، ويتأكد الوجوب في المبيت؛ لقصة فَرِيعَةٌ بنت مالك فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبيت في غير بيت الوفاة فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن استثنى أهل العلم بعض الأمور كانتقال المرأة المعتدة من بيت الوفاة إلى بيت آخر تعتد فيه للضرورة، كما لو خافت على نفسها، أو كان البيت مستأجرًا ولم تتمكن من دفع الأجرة وغيرها من الأعذار، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وتنتقل المعتدة من المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة لعذر؛ وذلك لخوف من هدم أو غرق على مالها أو ولدها، أو لخوف على نفسها تلفًا أو فاحشة؛ للضرورة الداعية إلى ذلك" "مغني المحتاج" (5/ 107).
وأما النفقة على زوجة الأب فمن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على الزوج المتوفى، فلا تخرج نفقتها من تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل؛ لأنها وارثة من جملة الورثة، وقد حدد لها نصيبها من الإرث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّما النَّفَقةُ وَالسُّكنَى لِلمَرأةِ إِذا كانَ لِزَوجِها عَلَيهَا الرَّجعةُ) رواه النسائي، ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.

قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحائل بائن ولو بفسخ أو وفاة؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها...؛ وليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة" "فتح الوهاب" (2/ 145)
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا يكون على زوج المرأة المتوفى عنها سكنُها؛ لأن ماله مملوك لغيره". "الأم" (5/242)
 

وأما إذا طالب الابن صاحب العقار ببيته ولم يجدد لها عقد الإجارة، جاز لها أن تكمل عدتها في بيت أهلها للضرورة، ونوصي الابن ببر زوجة أبيه والإحسان إليها والصبر عليها لحين قضاء عدتها، وعلى الأبناء أن يقدموا لها كل ما تحتاجه من خدمة ومساعدة؛ إكرامًا لوالدهم، فقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (إنَّ أبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم.

وأما ما يتركه الميت من مال أو عقار أو أثاث أو غير ذلك، يعتبر تركة تقسم بين الورثة جميعهم القسمة الشرعية، فإذا كان الأثاث المذكور ملكًا للزوجة، كأن كان من جهازها نُص عليه في العقد مثلاً، فلا يدخل في التركة, وإن لم يكن لها فهو من جملة التركة يقسم القسمة الشرعية، ولا يحق للزوجة طلب أي مبالغ مالية زائدة عن حقها الشرعي.