الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الراتب الشهري عليه زكاة مال؟ الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

الزكاة تطهر المال وتطرح البركة فيه، وهي ركن من أركان الإسلام وهي حق  للفقير على الغني، ومن لم يخرج الزكاة فهي دين لله يجب سداده، وليس شرط إخراج الزكاة أن يكون الشخص غنيا بل الزكاة فرض على من يملك قوت يومه وأسرته معه، والسؤال الذي يشغل بال الكثير : هل الراتب الشهري عليه زكاة مال؟


قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة مال على الراتب الشهري إلا في حالة واحدة فقط وهو أن يتبقى منه مبلغ من المال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهذا ضئيل ما يحدث، أما غير ذلك فلا زكاة على الراتب الشهري للموظف.

 

وأضاف أمين الفتوى قائلا: “عليك بالصدقة لتطرح البركة في الراتب ويثاب على ذلك ثوابا عظيما، الصدقة تمحو الذنوب وتطفئ غضب الرب كما يقول الصالحون”.

 

هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنته المتزوجة؟

 

قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسئولة من زوجها.

 

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

 

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مؤكدا أن هناك فرقا.

حكم إخراج زكاة المال للمتوفى

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.

 

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.

 

وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).

 

وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏