الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إجراء أي تعديل في العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر  رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، عناصر أساسية في المنظومة الإقتصادية لا سيما أن مشروعات الإقتصاد غير الرسمي تمثل نسبة كبيرة لا يستهان بها من اجمالي حجم أعمال الأقتصاد القومي، ولهذا السبب دعم المشرع المصري هذه الفئة من خلال منحهم العديد من الحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية ومن ضمنها منح المشروع أرض أو عقار مجانيا أو بمقابل رمزي بهدف تشجيع الإستثمارات.

 

وفي هذا الصدد نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة لسنة 2020، علي أن الجهاز القومي لتنمية المشروعات ووفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .

 

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه، وذلك وفقا للمادة (75).

 

 

و أشارت المادة (76)إلي أنه إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

 

كما حظرت المادة (77) استخدام العقارات المخصصة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقا للقواعد التى يضعها الجهاز ، مالم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.

 

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.

 

وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .