الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هدده بـ«كتر» واستولى على هاتفه.. حيثيات معاقبة متهم بالسجن 5 سنوات

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح.

وجاء في حيثيات المحكمة أن النيابة العامة وجهت المتهم سرقة الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه  باسم محمد عطية محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام وذلك بأن باغته مستوليا على الهاتف خاصته بجذبه إياه من يده وما أن شرع الأخير في استرداده لعرقلة تنفيذ جريمته حتى أشهر في وجهه سلاح أبيض كتر فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الهاتف.

كما جاء في حيثيات المحكمة ان المتهم أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أستخدمه في ارتكاب جرمه قبل المجني عليه  وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

وأوضحت حيثيات المحكمة أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حال سير المجني عليه / باسم محمد عطيه  بالطريق العام بمنطقة الحرانية بشارع الرشاح مستقلا توك توك يعمل عليه توقف لإصلاح عطل به وأثناء إجراء مكالمة من هاتفه المحمول قام المتهم مصطفى عبدالعال مصطفى بجذب الهاتف من يده فحاول المجنى عليه استرداده  إلا أن المتهم أشهر سلاحا أبيض " كتر " في وجهه  فتمكن بتلك الوسيلة القسـرية من شـل مقـاومته والاسـتيلاء على هاتفه ثم لاذ بالفرار.

وأكدت حيثيات المحكمة أنه بعدما استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من واقع شهادة كل من المجني عليه / باسم محمد عطيه ، والنقيب / مصطفى عثمان محمود – معاون مباحث مركز الجيزة ، والنقيب / كريم صلاح عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة الجيزة ومن إقرار المتهم بارتكابه واقعه سرقه الهاتف الخاص بالمجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة .

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه واقعه سرقة الهاتف الخاص بالمجنى عليه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم مقبوضا عليه والمحكمة سألته عن التهمة المسندة اليه فأنكرها 
والدفاع الحاضر مع المتهم  طلب سماع شهاده المجنى عليه واستمعت لأقوال  باسم محمد عطيه الذى قرر أن المتهم استولى على هاتفه المحمول ولاكن بدون التهديد بسلاح أبيض – والمحامي الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب الحكم بالبراءة  تأسيسا على انتفاء الركن المادي والمعنوي وانتفاء صله الإكراه وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليه ، وانتهى بمرافعته الى طلب البراءة.

وتنص المادة 304/2  من قانون الاجراءات الجنائية  معاقبته بالمادتين  32 ، 315 / ثالثا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/ 1  من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) وحيث أنه عن المصاريف الجنائيـة فالمحكمـة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة ( 313 ) اجراءات جنائية.