أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1050 لسنة 2021، والمتضمن الأذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم محمد صفوت حسن وآخرهم أحمد خالد حميدة"، والمدرجة أسمائهم في الكشف التالي بالتجنس الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ويتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، كما حدد القانون أيضا حالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.
ونصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
(١) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
(٢) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
و أشارت المادة (16) إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
(١) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
(٣) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(٤) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
(٥) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(٧) إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
كما يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، وفقا للمادة (17) من القانون.