الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هو الطلاق البائن ؟ .. الإفتاء تجيب

ما هو الطلاق البائن
ما هو الطلاق البائن

ما هو الطلاق البائن.. الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقها، ولكن شُرع الطلاق -وهو أحد الأمور التى اختص بها الإسلام- فى حالة استحالة العشرة بين الزوجين، وإذا أراد  أي إنسان أن يفسد العلاقة بين الزوجين فهو آثم، ومستحق للعقوبة، سواء كان رجلاً أو امرأة.


ما هو الطلاق البائن

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق البائن في الإسلام له صورتان، الأولى البائن بينونة صغرى والثاني البائن بينونة كبرى.

 

وأضاف أمين الفتوى أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.

وأوضخ أمين الفتوى أنه إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية ، وتركها حتى انقضت عدتها ، ولم يراجعها : فهي البينونة الصغرى.

 

وذكرت دار الإفتاء أن الطلاق البائن هو: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الطلاق الرجعي(الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وبوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا.

وأكدت أن المعتدة إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتةً إلى أن المعمول به في مصر هو أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.


تعرف على أركان الطلاق البائن


يشتمل الطلاق على خمسة أركانٍ، وهي: المُطلِّق، وصيغة الطلاق، ومَحلّ الطلاق، والولاية على مَحلّ الطلاق، وقَصد الطلاق.

المُطلِّق: وهو الزوج الصادر منه الطلاق في الأصل، وقد يجري القاضي الطلاق في بعض الحالات التي قد يكون فيها ضرراً على المرأة، وللزوج أن يُفوّض غيره بإجراء الطلاق بحسب ظروف واقعة الطلاق. 

قَصْد الطلاق: بمعنى أن يقصد الزوج اللفظ الذي يُوجِب الطلاق، ويكون مُختاراً؛ أي ليس مُجبَراً.

الصيغة: وهو اللفظ الذي يُعبَّر به عن الطلاق، والأصل أن يُعبَّر عن الطلاق باللفظ، إلّا أنّ هناك حالات يُستبدَل اللفظ فيها إمّا بالإشارة، أو الكتابة.

مَحلّ الطلاق: ويُقصَد به الزوجة التي في عِصْمة الزوج المُطلِّق.

الولاية على مَحلّ الطلاق: ويُراد بذلك ألّا تكون الزوجة المُطلَّقة أجنبيّةً عن الزوج، كمن يُطلِّق امرأةً قبل زواجه منها.

هل ترث المطلقة طلاقاً بائنا

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،ـ يقول صاحبه: «زوجة أبرأت زوجها مما لها، فطلقها على الإبراء طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم توفي بعد الطلاق بشهر ونصف، فهل يحق لها الميراث باعتبارها ما زالت في العدة؟».

وقالت لجنة الفتوى، إنه لا خلاف بين الفقهاء حول أحقية الزوج في رد الزوجة إلى عصمته في الطلاق الرجعي، كما لا خلاف بينهم حول جريان التوارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، وكانت الزوجية قائمة، فقد جاء شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ج 5 ص 139) أن من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة)، لقول الله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك».


وأضافت: أما الطلاق البائن فهو يقطع الزوجية، وقد نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا، وسواء أكانت بينونة صغرى كما في واقعة السؤال أم بينونة كبرى لا تستحق ميراثا من الزوج، وكذلك إن ماتت هي، فلا يرثها من طلقها طلاقا بائنا، فقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 4 ص 47 "ولو أبانها بأمرها ... لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها" ( فتح الوهاب ج 2 ص 90، النتف للسغدي ج 1 ص 323 ).


وأفادت: بناء على ما سبق، ولما كان واقعة السؤال أنها قد طلقت من زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى على الإبراء وفق الثابت من إشهار الطلاق المرفق فإنها لا ترث منه، حتى ولو مات في عدتها لانقطاع علاقة الزواج بالطلاق البائن.

 

حالات لا يقع فيها الطلاق البائن
1- طلاق المكره

 أجمع العلماء على وقوع طلاق المُكرَه إن وقع الطلاق بحقٍّ، كإجبار القاضي في بعض الحالات، أمّا طلاق المُكرَه دون حقٍّ؛ فقد اختلف العلماء في وقوعه، وبيان خِلافهم فيما يأتي:

 الرأي الأول: قال الحنفية بوقوع طلاق المُكرَه مُطلَقاً، واستدلّوا على ذلك بأنّه مختارٌ للطلاق، ويمكن أن يدفع من أجبره عليه بأمرٍ آخرٍ. 

الرأي الثاني: فرّق جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة في وقوع طلاق المُكرَه بالنظر إلى حقيقة الإكراه؛ فإن كان ضعيفاً، ولم يتأثّر به المُكره فإنّ الطلاق يقع؛ لتوفُّر الاختيار، أمّا إن كان الإكراه شديداً، مثل: القتل، أو الضرب المُبرح، أو القطع، وما إلى ذلك، فلا يقع الطلاق، واستدلّوا على ذلك بعدّة أدلةٍ، منها: قول الله -تعالى-: (إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ)، ووجه الدلالة من الآية أنّ الله -تعالى- حكم بالإيمان لمَن نطق بما يُخالفه جبراً؛ فالأولى عدم وقوع طلاق المُجبَر؛ إذ إنّ الطلاق أيسر. قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا طلاقَ ولا عِتَاقَ في إغْلاقٍ).[١٤] ضرورة توفُّر القصد، والنيّة في الطلاق؛ ولا يقع الطلاق بانتفاء ذلك كما هو حال المُكرَه عليه؛ فلا يقع طلاقه لانتفاء القصد والإرادة عنده. 

2- طلاق السكران 

تتعلّق بطلاق السكران عدّة أمورٍ، إن العقل يُعَدّ مناط التكليف عند الفقهاء، والسُّكْر يُؤثّر فيه، وبالتالي يؤثّر في حُكم الطلاق.

يختلف وقوع طلاق السكران إن كان بتَعدٍّ منه أم لا، فالسُّكْر من غير تَعدٍّ: أجمع الفقهاء على عدم وقوع طلاق من سَكِرَ من غير تَعدٍّ منه، ومثال ذلك من سَكِرَ بطريقةٍ مُباحةٍ، كالتخدير، أو مَن أُجبِر على السُّكْر، والسُّكْر بتَعدٍّ: أي أنّ السُّكْر وقع باختيار الشخص.

 

وقد اختلف العلماء في حُكم طلاقه، ويتلخّص خِلافهم في ثلاثة أقوالٍ، هي: 

القول الأول: قال الحنفيّة والشافعيّة بوقوع طلاق السَّكْران؛ إذ إنّ أهليّته باقيةٌ، بدليل مخاطبة الله -تعالى- له قائلاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ).

القول الثاني: قال المالكيّة بوقوع طلاق السكران إن كان سُكْره بمُحرَّمٍ، ويُؤاخَذ على الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا يُؤاخَذ على الإقرارات، والعقود، كالبيع، والإجارة، والهِبة، والصدقة. 

القول الثالث: قال الحنابلة بعدم وقوع طلاق السكران وغيره من التصرُّفات؛ واستدلّوا بأنّ السكران فاقد للإرادة كالمُكرَه، ولأنّ العقل شرطٌ للتكليف، وانتفى وجوده بالسُّكْر. 

 

3- طلاق الغضبان 

ا بُدّ من معرفة درجة الغضب التي وصل إليها الزوج عند طلاقه لزوجته؛ لبيان حُكم طلاق الغضبان؛ إذ قسّم العلماء درجات الغضب إلى ثلاث مراتبٍ، بيانها فيما يأتي:

المرتبة الأولى: الغضب الخفيف الذي لا يؤثّر في عقل الإنسان، بل يبقى مُدرِكاً لما يقول ويقصد، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ طلاقه يقع، وتنفذ عباراته. 

المرتبة الثانية: الغضب الشديد جدّاً، والذي يؤثّر في عقل الإنسان، ويجعله غير مُدركٍ لما يقول، فيصبح كالمجنون، وفي هذه الحالة لا يقع طلاقه. 

المرتبة الثالثة: أن يكون الغضب مرتبة وسطاً بين المرتبتَين السابقتَين؛ وذلك بأن يشتدّ غضبه ويخرج عن عادته، ولكنّه لا يكون كالمجنون الذي لا يدرك ما يقول ولا يقصده.

واختلف الفقهاء في وقوع طلاقه، وذهبوا إلى قولَين: القول الأول: قال الجمهور من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بوقوع طلاقه. 

القول الثاني: قال الحنفيّة بعدم وقوع طلاق الغضبان إن خرج به الغضب عن عادته، ويقع إن كان الغضبان يُميّز ما يصدر منه. 

 

4- طلاق المجنون 

اتفق الفقهاء على أنّ طلاق المجنون لا يقع إلّا إن شُفِي من الجنون وأصبح عاقلاً، واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ).[٢] قول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: “كلّ الطلاق جائزٌ إلّا طلاق المعتوه”.