الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها تغيير الصفة الانتخابية.. 5 أفعال تعرض نائب الشيوخ لـ إسقاط العضوية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إجراءات إسقاط عضوية نواب الشيوخ، حيث نصت المادة (110) من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. 

كما نصت المادة السابقة من الدستور على أنه يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

إسقاط عضوية نواب الشيوخ

تحدثت اللائحة الداخلية للشيوخ عن إجراءات إسقاط عضوية، حيث أفردت فصلا خاصة بإسقاط العضوية وهو الفصل الثاني.

 

ووفقا لنص المادة 250 من اللائحة، تسقط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس:

  • إذا فقد العضو الثقة والاعتبار
  • إذا فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها
  • غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها
  • غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه
  • أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

 

وفي حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

 

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.