الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حديث الرئيس السيسى.. الحبس سنتين وغرامة 300 جنيه عقوبة زواج القاصرات

زواج القاصرات
زواج القاصرات

تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الخطيرة المنتشرة فى بعض المناطق، وخصوصا لدى بعض الأسر فى الأرياف والصعيد، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لظاهرة زواج القاصرات من خلال توقيع عقوبة السجن والغرامة على المتهم فى جريمة زواج القاصرات.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعما وتطويرا بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على قوة الدولة وإرادة مواطنيها، مؤكدا أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.

 

وأضاف “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بـ احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “يوجد لدينا قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات”، مسترسلا: “بيتم زواج البنات وهم بعمر الـ 17، 20 سنة”.

 

وأكمل مستنكرا: “إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم”.


عقوبة زواج القاصرات

نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

 

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.