الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى القانون

سرقة التيار الكهربائى
سرقة التيار الكهربائى

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة سرقة التيار الكهربائى، حيث تعتبر جريمة سرقة التيار الكهربائى من جرائم الإعتداء على الممتلكات العامة، والتى من شأنها الإضرار بالمواطنين، إلا أن قانون الكهرباء تصدى لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال وضع عدد من العقوبات ضد سارقى التيار الكهربائى.

وقررت جهات التحقيق، حبس عاطلان، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل غرفة كهرباء بإسلوب "الفك" بمنطقة حدائق حلوان، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الاطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلان لقيامهم بالسرقة من داخل غرفة كهرباء بإسلوب "الفك" حدائق حلوان ، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين – لهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (عدد 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح, ذراديه حديدية , عدد 6 قفاز").

بمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات ، إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، تم إتخاذ الإجرءات القانونية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.